ذكرنا كما لا يخفى .
ثم انّ رفع اليد عن الاطلاقين في القرينة المتصلة ليس لأجل الدوران والتزاحم بين التقييدين كما في المنفصلة ، وإلّا لأمكن أن يرجع إلى أصالة الاطلاق في الهيئة ، للعلم بعدم جريان أصالة الاطلاق في المادة امّا للتقييد وامّا لرفع موضوعه فتبقى أصالته في الهيئة مشكوكا بدويا بلا مزاحم ، بل انما يرفع اليد عنهما : امّا عن المادة فللعلم المذكور ، وامّا عن اطلاق الهيئة فلكون الشك في قرينية الموجود ، ومعه لا ينعقد ظهور في ما له الوضع فضلا عما ليس له إلّا الاطلاق الحكمي .
ولعله أشار إلى بعض ما ذكرنا بالتأمل .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 272
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص٢٧٢