وامّا بعده فلعدم التمكن من معرفتها .
إلّا أن يستقل باستحقاق العقاب بمجرد تفويت مصالح الاحكام مع التمكن من تحصيلها بمعرفة الاحكام قبل الشرط حتى تتوجه إلى المكلف بعده .
فليس الاستحقاق لأجل التنجز مطلقا .
[ كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط ]
189 - قوله : « ومجاز على المختار » . « 1 »
في الواجب المشروط بالشرط المتقدم ، وامّا في المشروط بالشرط المتأخر فحقيقة مطلقا كما لا يخفى .
[ المعلق والمنجز ]
190 - قوله : « لاستعمالها على مختاره قدّس سرّه في الطلب المطلق » . « 2 »
ظاهره : انّ استعمالها على نحو الحقيقة على مختار الشيخ رحمه اللّه لا يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول بل يحتاج اليه بناء على المذهب المنصور في المشروط .
وليس كذلك ، بل يحتاج الاستعمال الحقيقي إلى ذلك مطلقا ، لكون الموضوع له هو المطلق فإرادة غيره مطلقا لا بد أن يكون بدال آخر ، وإلّا لكان مجازا كما لا يخفى .
كما انّ إرادة خصوص زمان قبل الشرط في لفظ الواجب يحتاج إلى دال آخر أيضا ، وانما الغير المحتاج اليه [ هو ] إرادة المتلبس من غير انطباق على زمان معين ، وإلّا فيكون إرادة الخصوصية مجازا لولا الدال الآخر ؛ ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله : « فافهم » .
191 - قوله : « لا من استقبالية الواجب ، فافهم » . « 3 »
إشارة إلى انّ فائدة التقسيم بيان عدم وجوب خصوص المقدمة التي قد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 126 ؛ الحجرية 1 : 89 للمتن و 1 : 89 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 126 ؛ الحجرية 1 : 89 للمتن و 1 : 91 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 128 ؛ الحجرية 1 : 90 للمتن و 1 : 91 للتعليقة .