119 - قوله : « قوله تعالى :
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ . . . » . . .
. . . الخ » . « 1 »
تمامية الاستدلال بهذه الآية انما هو بناء على كون المخالفة مجرد عدم العمل على طبق الامر ، وان يكون المراد من الامر هو الجنس لا العموم الاستغراقي ، وإلّا فلا يتم ، فتدبر .
120 - قوله : « وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشق على أمتي . . . » . . . الخ » . « 2 »
وجه الاستدلال : انّه يدل على الملازمة الارتكازية بين المشقة وبين جنس الامر ، فيدل حينئذ على كونه حقيقة في الوجوب لا على الملازمة بينهما وبين نوع منه ، فتدبر .
[ الرابعة : الطلب والإرادة ]
121 - قوله : « الجهة الرابعة : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الامر . . . الخ » . « 3 »
فليست مادة الامر مرادفة للطلب كي يصح اطلاقها على جميع مراتبه التي نشير إليها [ قريبا ] « 4 » بل حقيقة في خصوص الطلب الانشائي ، دون سائر مراتبه :
من مفهومه الذهني - وهو مفهوم الشوق المؤكد - ، ومصداقه الحقيقي القائم بالنفس - وهو الشوق المؤكد عقيب الداعي - ؛ للتبادر ، وصحة السلب عن غيرها .
وما يتراءى من صحة اطلاقه على الطلب بلا تقييد بالمرتبة الانشائية فهو لكون الطلب كثير الاستعمال في تلك المرتبة بحيث يتبادر عند اطلاقه ، لا لكونه بمعنى الطلب المطلق كي يكون مرادفا له ، كما سيأتي عند التوفيق بين الأشاعرة والمعتزلة في الاختلاف في اتحاد الطلب والإرادة ، واختلافهما من انّ تخيل
هامش
( 1 ) سورة النور : 63 . كفاية الأصول : 83 ؛ الحجرية 1 : 49 للمتن و 1 : 54 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 83 ؛ الحجرية 1 : 49 للمتن و 1 : 54 العمود 1 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 84 ؛ الحجرية 1 : 49 للمتن و 1 : 54 العمود 1 للتعليقة .
( 4 ) في الأصل الحجري ( آنفا ) .