وأما المعاملات بالمعنى الأعم فلا ملازمة فيها عقلا بين الحرمة والفساد في جميع الصور ، إذ لا يمنع العقل من حصول الملك في البيع والطهارة في الماء المغصوب مع كون الفاعل عاصيا مذموما مستحقا للعقاب وهذا أمر واضح .
الموضع الثاني : في مرحلة الإثبات
فنقول :
أما العبادات فأمرها واضح كما عرفته ، وأما المعاملات فالمرجع فيها نظر الفقيه ، وكل مورد يرجع فيه الفقيه إلى ما فهمه من دليله .