تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وجيلا بعد جيل . إذا تمهّد هذا فليعلم ان عدم حصول الإجماع لوجهين : الأوّل : من جهة حكم العقل والعلم الاجمالي بالتكليف . الثاني : وهو عدم إمكان استيفاء جميع أقوال العلماء ( رض ) . فالنتيجة : أن هذا الاجماع على تقدير حصوله مدركي فالاعتبار بالمدرك لا الإجماع .

جواب المصنّف عنه

قوله : وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن علم موجب للتنجّز امّا لانحلال العلم الاجمالي . . . قد أجاب المصنّف قدّس سرّه عنه بأنّه لا علم إجمالي يوجب التنجيز للتكليف ويمنع عن جريان البراءة ، امّا لانحلاله بالظفر على التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ، وامّا لعدم الابتلاء إلّا بموارد خاصّة من الشبهات التي لا علم لنا بالتكليف فيها أصلا . وقد ثبت في محله أن احكام غير مورد الابتلاء غير منجزة ولا تجب إطاعتها وإن كان عدم الابتلاء من جهة عدم الالتفات إلى الاحكام التي في بين الشبهات . فالنتيجة أن اجراء البراءة في الشبهات الموضوعية ليس بمشروط بالفحص ، وهذا أوضح لمن أمعن النظر .

وجوب التعلّم

قوله : فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار . . . واستدل لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ثالثا بالآيات المباركات
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 103 | علي العارفي الپشي