وجيلا بعد جيل .
إذا تمهّد هذا فليعلم ان عدم حصول الإجماع لوجهين :
الأوّل : من جهة حكم العقل والعلم الاجمالي بالتكليف .
الثاني : وهو عدم إمكان استيفاء جميع أقوال العلماء ( رض ) .
فالنتيجة : أن هذا الاجماع على تقدير حصوله مدركي فالاعتبار بالمدرك لا الإجماع .
جواب المصنّف عنه
قوله : وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن علم موجب للتنجّز امّا لانحلال العلم الاجمالي . . .
قد أجاب المصنّف قدّس سرّه عنه بأنّه لا علم إجمالي يوجب التنجيز للتكليف ويمنع عن جريان البراءة ، امّا لانحلاله بالظفر على التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ، وامّا لعدم الابتلاء إلّا بموارد خاصّة من الشبهات التي لا علم لنا بالتكليف فيها أصلا .
وقد ثبت في محله أن احكام غير مورد الابتلاء غير منجزة ولا تجب إطاعتها وإن كان عدم الابتلاء من جهة عدم الالتفات إلى الاحكام التي في بين الشبهات .
فالنتيجة أن اجراء البراءة في الشبهات الموضوعية ليس بمشروط بالفحص ، وهذا أوضح لمن أمعن النظر .
وجوب التعلّم
قوله : فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار . . .
واستدل لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ثالثا بالآيات المباركات