هذا على الحكومة .
وأما على الكشف فالأمر مشكل أيضا ، لأن مقدمات الانسداد تثبت حجية الظن في حقّ المجتهد ، ومعه لا يمكن التمسّك بدليل جواز التقليد بعد فرض أن الأحكام الشرعية التي علم بها المجتهد خاصة به .
وقد يشكل بأنه حتّى على الانفتاح يلزم عدم جواز رجوع العامي إلى المجتهد ، لأنه ليس بعالم بالأحكام بناء على مسلك المنجّزيّة والمعذّريّة .
ويمكن الجواب بأنه يقلّده في وجود الأمارة الدالة على الحكم .
ويبقى الإشكال في مورد فقد الأمارة فيقلّده في ما ذا ؟ وأجاب يقلّده في فقد الأمارة كي يرجع إلى ما يحكم به عقله .
3 - إن حكم المجتهد المطلق قد يشكل في نفوذه بناء على الانسداد والحكومة لعدم صدق عنوان عرف أحكامنا .
وأجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين ، الثاني منهما هو التام .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الاجتهاد على قسمين :
فصل :
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وبنحو التجزؤ .
والمطلق هو ما يقتدر به على استنباط جميع الأحكام .
والتجزؤ هو ما يقتدر به على استنباط بعضها .
أما المطلق :
1 - فلا إشكال في إمكانه وحصوله للاعلام . والتردّد أحيانا هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي وليس لقلة الاطلاع وقصور الباع ، وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردّد أصلا .