بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا : هذه العبارة بكاملها زائدة لا حاجة إلى ذكرها ، وإذا فرض الاصرار على ذكرها فلا أقلّ من حذف فقرة ( الثابت حجيته بمقدماته ) ، فإنها زائدة ضمن فقرة زائدة .
وضمير له يرجع إلى المكلف العامي .
ثمّ إن الصواب بدل ( بحجية ) : لحجيته .
ولا مجال . . . : أي ولكن يرد على ما ذكر أن الإجماع غير ثابت ، باعتبار أن المسألة حادثة .
ومقدماته كذلك : أي بحيث تكون منتجة لحجية الظن له . وكان المناسب الاستغناء عنها - يعني كلمة كذلك - لعدم الحاجة إليها .
لعدم لزوم محذور عقلي : أعني محذور الاخلال بالنظام .
إذا لم يكن له : يعني للمكلف العامي .
نعم لو جرت المقدمات كذلك : أي في حقه .
وصحته : عطف تفسير على سابقه .
فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال : يعني أيضا . وكان من الضروري إضافة ذلك .
وقضية مقدمات الانسداد . . : المناسب : لأن مقتضى مقدمات . . .
كون الظن المطلق : الظن المطلق هو ما ثبتت حجيته بدليل الانسداد ، بينما الظن الخاص هو ما ثبتت حجيته بدليل خاص غير دليل الانسداد .
فتأمل : قد تقدّمت الإشارة إلى وجهه .
شرعا مطلقا : أي حتّى بناء على انفتاح باب العلمي والعلم .
التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية : أي بعد فرض فقد الأصول الشرعية أيضا .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 591
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٩١