بناء على لزوم الترجيح : متعلّق بقوله : من المرجّحات . وهو إشارة إلى الشرط الأوّل .
لو قيل بالتعدّي . . . : متعلّق أيضا بقوله : من المرجّحات . وهو إشارة إلى الشرط الثاني ، وصياغة العبارة لا تخلو من حزازة ، والمناسب كما ذكرنا سابقا ، أي وبناء على التعدّي إمّا لعدم الخصوصية أو لقاعدة الأقوى .
وقد عرفت . . . : أي ولكن كلا الشرطين ليس بتام ، وكان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية الشرط الأوّل أيضا .
ثمّ إنه بهذا أراد قدّس سرّه الردّ على النكتة الأولى للتعدّي ، وهي فهم عدم الخصوصية للشواهد الثلاثة ، وقوله : وإن الظاهر . . . ردّ على النكتة الثانية .
من حيث الدليلية والكشفية : أي الصدور ، والتعبير به أولى لأنه أوضح .
وكون مضمون . . . : أي ومن المعلوم أن كون . . .
ومطابقة أحد الخبرين . . . : هذا ردّ على الشيخ الأعظم كما أوضحنا .
وضمير لها يرجع إلى الأمارة الظنية ، كالشهرة مثلا .
والصدق واقعا . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا يكاد يعتبر في الحجية .
ثمّ إن المناسب : والظن بالصدق .
كما لا يكاد يضرّ بها : أي بالحجية . والمناسب : الظن بالكذب .
وقوله : كذلك يعني واقعا .
فافهم : قد تقدّم وجهه .
كالغير المعتبر لعدم الدليل : أي فهو وإن كان كالشهرة الفتوائية التي هي ليست معتبرة من جهة عدم الدليل على حجيتها .
بحسب ما يقتضي . . . : أي بحسب الشرطين السابقين ، أي يلزم الترجيح بالقياس بناء على تمامية الشرطين ، والعبارة لا تخلو من تعقيد لا داعي إليه .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 566
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٦٦