الجمع والتوفيق : العطف تفسيري ، وكان الأنسب الاقتصار على أحد اللفظين المذكورين بلا حاجة إلى الجمع بينهما .
من سقوط أحدهما رأسا : أي بلحاظ مدلوله المطابقي والالتزامي .
والمقصود من أحدهما هو ما يعلم كذبه .
في خصوص مضمونه : أي وليس في نفي الثالث . والمراد من خصوص مضمونه المدلول المطابقي .
كما إذا لم يكونا في البين : أي يسقطان بلحاظ المدلول المطابقي وكأنّهما لم يكونا .
فهل التخيير . . . : أي فهل الأصل الثانوي كذلك ، يعني هو مختص بغير موارد الجمع العرفي .
بغير مواردها : الأنسب : بغير موارده .
وقصارى ما يقال : والقائل هو الشيخ في الرسائل .
هناك عرفا : كلمة هناك زائدة .
من أنحاء طرق : الجمع بين أنحاء وطرق لا حاجة إليه ، بل يكفي أحدهما .
ويشكل بأن مساعدة : ما ذكره تطويل لا حاجة إليه .
وكان المناسب الإشارة إلى أنّا نسلّم ظهور الأخبار العلاجية في النظر إلى حالة التحيّر إلّا أن التحيّر يمكن تصوّره في موارد الجمع العرفي بأحد أشكال ثلاثة .
ثمّ إن هذا شروع في بيان الشكل الأوّل للتحيّر .
أو للتحيّر في الحكم واقعا : هذا إشارة إلى الشكل الثاني للتحيّر .
مع إمكان أن يكون . . . : هذا إشارة إلى الشكل الثالث للتحيّر .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 493
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٩٣