تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
في مثل العام والخاص تكشف إما عن وجود مخصّص للأخبار العلاجية أو عن اختصاصها منذ البداية بغير موارد الجمع العرفي أو على الأقل يتحقّق الإجمال في الأخبار العلاجية ، وعلى التقادير الثلاثة تعود السيرة بلا رادع يردع عنها فيتمسّك بها .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هل التخيير والترجيح يعمّان موارد الجمع العرفي : فصل : قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي ولا يعمّها مقتضى الأصل في المتعارضين فهل التخيير والترجيح يختصّ بغيرها أيضا ؟ قولان ، أوّلهما للمشهور ، بتقريب أن الظاهر من الأخبار العلاجية النظر إلى موارد التحيّر ، ومع إمكان الجمع العرفي لا تحيّر . ويشكل بأن التحيّر متحقّق : 1 - إما بلحاظ الحال لما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المآل . 2 - أو بلحاظ الحكم واقعا وإن لم يتحيّر فيه ظاهرا . 3 - أو بلحاظ احتمال الردع شرعا عن طريقة الجمع العرفي . وحيث إن جلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها تعمّها فينبغي حملها على العموم . ودعوى أن المتيقن منها غير ذلك مدفوعة بأن ذلك بلحاظ الخارج وليس بلحاظ مقام التخاطب . وبذلك يتضح مستند القول الثاني . هذا ويمكن أن يقال : إن الجمع بالتخصيص مثلا حيث إنه قد
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 496 | الشيخ محمد باقر الإيرواني