أن يزاحم به : كان المناسب حذف كلمة به .
ولا يزاحم بمقتضاه : هكذا في بعض النسخ ، والمناسب : ولا يزاحم بمقتضيه ، أي ولا يزاحم الحكم الإلزامي بملاكه ملاك غير الإلزامي لكفاية . . .
نعم يكون باب التعارض . . . : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان قد يتحقّق التزاحم على الطريقية .
ثمّ إن قوله : مطلقا يعني حتّى بناء على الطريقية .
وكونها من تزاحم . . . : الواو استينافية .
على الموافقة الالتزامية : المناسب : على وجوب الموافقة الالتزامية .
وحكم التعارض : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان حكم المتعارضين بناء على السببية .
فيما كان من التزاحم : أي بين الواجبين الذي يكون عند فرض كون الحكمين الزاميين .
في الجملة : أي إذا كانت المزية بدرجة لا يجوز الاخلال بها ، وقد أشار الشيخ المصنف إلى ذلك في مبحث دوران الأمر بين المحذورين .
حسبما فصلناه في مسألة الضد : بل في مسألة الدوران بين المحذورين دون مسألة الضد .
وإلّا فلا بأس بأخذه : أي بالحكم غير الالزامي .
لما أشرنا إليه من وجهه : وهو أنه يكفي لثبوت الحكم غير الالزامي عدم تمامية مقتضي الحكم الالزامي .
فافهم : لعلّه إشارة إلى أنه لا وجه للترديد بين ما إذا كان مقتض لغير الإلزامي وما إذا لم يكن ، إذ غير الالزامي بناء على السببية هو دائما اقتضائي .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٢٥