ولكن بناء على هذا التعميم يرد الإشكال بالنسبة إلى قاعدة الطهارة كما أوضحنا .
إلّا القرعة : وأما حكم الاستصحاب معها فيأتي بيانه بعد ذلك بقوله : وأما القرعة فالاستصحاب . . .
على استصحاباتها : إضافة الاستصحابات إلى الضمير محل تأمل ، فإنه يرجع إلى الشبهات ، أي استصحابات الشبهات ، وهو ركيك ، والمناسب : على الاستصحابات الجارية فيها .
وقوله : المقتضية صفة للاستصحابات ، فإنها تقتضي فساد العمل الذي يشكّ في الإتيان بجزئه أو شرطه .
لتخصيص دليلها بأدلتها : أي لتخصيص أدلّة الاستصحابات بأدلّة القواعد المذكورة . والمناسب : لتخصيص دليله بأدلّتها .
وكون النسبة بينه . . . : هذا إشارة إلى الإشكال والجواب كما أوضحنا . وكان المناسب الإشارة إلى ذلك البعض وأنه قاعدة اليد .
وكلمة كون مبتدأ ، وخبرها لا يمنع . . .
والتقدير : وكون النسبة بين دليل الاستصحاب وبين بعض أدلّة تلك القواعد عموما من وجه لا يمنع من تخصيص دليل الاستصحاب بأدلّة ذلك البعض .
بعد الإجماع . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل في الجواب ، وقوله :
مع لزوم . . . إشارة إلى الوجه الثاني في الجواب .
بين مواردها : أي موارد القواعد .
لو قيل بتخصيصها بدليلها : المناسب : بدليله ، أي بدليل الاستصحاب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٨٧