خلاصة البحث :
إن نسبة الاستصحاب إلى بقية الأصول العملية هي الورود أيضا ، وذلك يكون أوضح بالقياس إلى الأصول العقلية .
والتعارض بين الاستصحابين إن كان لضيق القدرة قدّم الأهم ، كسائر موارد باب التزاحم .
وإن كان للعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما :
فتارة يكون المورد من موارد الشكّ السببيّ والمسبّبي فيقدّم السببيّ بالورود .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
خاتمة :
وهي تشتمل على بيان النسبة بين الاستصحاب وبقية الأصول ، وبيان التعارض بين الاستصحابين .
حال الاستصحاب مع بقية الأصول :
أما الأوّل فالنسبة بينه وبينها هي النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها بالورود ، إذ لا مورد لها معه ، بخلاف العكس ، فإنه يلزم منه التخصيص إما بلا مخصّص أو بوجه دوري .
هذا في النقلية .
وأما العقلية فلا يكاد يخفى وجه التقديم عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، فإنه بيان ، ومؤمّن من العقاب ، ومرجّح .
تعارض الاستصحابين :
وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما