وعدم محذور فيه أصلا : عطف على لزوم محذور ، أي ولعدم محذور في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول .
ضرورة أنه إتمام حجة . . . : أي ضرورة أن الاستصحاب حجة وبيان ، وهذا بالنسبة إلى أصل البراءة العقلي .
ومؤمن من العقوبة وبه الأمان : وهذا بالنسبة إلى أصل الاحتياط .
ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح : هذا بالنسبة إلى أصل التنجيز .
وإن كان مع العلم بانتقاض . . . : هذا إشارة إلى النحو الثاني من نحوي المطلب الثاني ، وما قبله إشارة إلى النحو الأوّل .
فتارة يكون المستصحب في أحدهما . . . : تقدّمت الإشارة إلى وجود مسامحة في التعبير .
فإن كان أحدهما أثرا للآخر . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى من صورتي النحو الثاني ، وأما الصورة الثانية فتأتي الإشارة إليها بقوله : وإن لم يكن المستصحب في أحدهما .
بعدم ترتيب أثره الشرعي : أي بسبب عدم ترتيب أثره الشرعي ، وهو طهارة المغسول به .
فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته : أي الماء .
إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور : أي إنه في السبب بلا محذور ، إذ غاية ما يلزم هو الورود ، وهو ليس محذورا .
إلّا بنحو محال : أي إلّا بنحو الدور .
نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه : أي إن الاستصحاب السببيّ إذا لم يجر بوجه ، أي بنكتة ما ، كنكتة المعارضة التي أشرنا إليها .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 364
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٦٤