ولا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما يفهمه العرف بحسب المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح للقرينة المتصلة على صرفه عما هو ظاهر فيه .
والتحقيق أن يقال : إن مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق منه في المحاورات العرفية التي منها الخطابات الشرعية .
وعلى هذا يجري الاستصحاب فيما إذا صدق الاتحاد عرفا ولا يجري إذا لم يصدق وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من استصحاب الكلي .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٤٥