فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل : هذا إشارة إلى النقطة الأولى .
لاحتمال دخله فيه : أي لاحتمال دخل ذلك البعض من الخصوصيات - الذي زال - في الموضوع .
ثمّ إنه ينبغي استثناء حالة الشكّ في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا .
كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثانية .
كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب : المناسب صياغة العبارة المذكورة هكذا : كان الموضوع خصوص العنب .
ولا ضير في أن يكون الدليل . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بعنوان إن قلت قلت .
ثمّ إنه كان المناسب حذف فقرة ( بحسب فهمهم ) ، أي تكون هكذا : ولا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما ارتكز في أذهانهم . . .
بمثابة تصلح قرينة . . . : أي متصلة .
ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثالثة .
قد سيق بأيّ . . . : الوارد في بعض النسخ سبق ، أي بالباء ، والصواب :
سيق ، بالياء .
فالتحقيق أن يقال . . . : المناسب : والتحقيق بالواو .
إطلاق خطاب لا تنقض : أي وعدم تقييده بكون المدار على النظر الدقي أو لسان الدليل .
لأنه المنساق : أي لأن المفهوم من النقض المنهي عنه هو النقض العرفي .
ومنها الخطابات الشرعية : ومنها خطاب لا تنقض اليقين بالشكّ .
كما مرت الإشارة إليه : أي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٤٣