والمناسب هكذا : وقوله بعده ولا تنقض اليقين بالشكّ على أن الحكم في حالة عدم الاستيقان بالنوم هو عدم نقض اليقين بالشكّ مطلقا .
مطلقا هو عدم : المناسب تأخير كلمة مطلقا عن قوله : بالشكّ .
وقد استدل عليه أيضا : أي على أن المراد من الشكّ خلاف اليقين .
وكلمة أيضا إشارة إلى أن الشيخ الأعظم قد استدل بالوجوه الثلاثة السابقة ، وإضافة إلى ذلك استدل بالوجهين المذكورين .
ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار : الواو وصلية ، وهو إشارة إلى المناقشة الأولى من المناقشتين . وكان المناسب صياغة العبارة هكذا :
وفيه أنه لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لا وجه لدعواه ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه .
بالحكم الفعلي : كلمة الفعلي لا حاجة إلى ذكرها في هذا الموضع .
لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره : هذه الجملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين .
مع عدمه : أي مع عدم تحقّق الشكّ بحسب الفرض بل المتحقّق هو الظن .
فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه : أي مع الظن .
خلاصة البحث :
إن المراد من الشكّ خلاف اليقين لوجوه ثلاثة : شهادة اللغويين ، وتداول استعماله في ذلك في غير اخبار الاستصحاب ، واستفادة ذلك من صحيحة زرارة الأولى في موارد ثلاثة منها .
واستدل الشيخ الأعظم إضافة إلى ذلك بوجهين آخرين ، كلاهما قابل للمناقشة .