وكونه محكوما بسائر الأحكام : عطف تفسير على عدم حرمة ما هو حرام . وضمير كونه يرجع إلى ما هو حرام .
أما غير لازم : كما في الدليلين الأوّلين .
أو غير باطل : كما في الدليل الثالث .
لتنجّز التكليف به : أي بسبب الطريق في حالة إصابته وصحة الاعتذار به في حالة خطأه .
ولكون مخالفته . . . : عطف على لتنجّز . وربما جاءت العبارة في بعض النسخ هكذا : ولو كانت مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا . . . والأمر سهل ، فإن ذلك ليس بمهم .
الحجة غير المجعولة : يعني القطع ، فإن حجيته ذاتية وليست مجعولة .
كما لا يخفى : أي وبهذا يندفع الدليلان الأوّلان .
وأما تفويت . . . : الذي هو الدليل الثالث .
إذا كان في التعبد به : أي بالطريق غير العلمي .
مصلحة غالبة : ربّما يقال : لا يلزم أن تكون تلك المصلحة غالبة بل يكفي أن تكون مساوية .
خلاصة البحث :
قد يستدل على استحالة جعل الحجية للأمارة بأدلة ثلاثة هي :
لزوم التصويب أو اجتماع المثلين والضدين ، وطلب الضدين ، وتفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في المفسدة .
ويمكن أن نجيب بخمسة أجوبة ، أوّلها : أن الحجية تعني المنجّزيّة والمعذّريّة لا جعل أحكام تكليفية ، ومعه لا يلزم المحذور المذكور في