في بيان ما يلزم التعبّد : المناسب : في بيان ما يلزم من التعبّد . . .
وأنسب من ذلك : في بيان المحاذير - المستحيلة أو الباطلة بلا استحالة - اللازمة من التعبّد بغير العلم .
أحدهما اجتماع المثلين . . . : لا يخفى أن المطلب هو أوضح في حدّ نفسه من العبارة المذكورة ، وكان المناسب التعبير هكذا : أحدها :
على تقدير بقاء الحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين ، وعلى تقدير العدم يلزم التصويب .
فيما أصاب : أي في حالة إصابة الطريق للواقع .
ملزمتين بلا كسر وانكسار : فإن الوجوب يشتمل على مصلحة ملزمة بدرجة ( 100 % ) مثلا ، والتحريم يشتمل على مفسدة بدرجة ( 100 % ) أيضا ، ومعه فلا يحصل الكسر والانكسار بعد تساوي المصلحة والمفسدة .
وإنما قيّد بعدم الكسر والانكسار باعتبار أنه لو حصل الكسر والانكسار - كما لو كانت المصلحة بدرجة ( 100 % ) والمفسدة بدرجة ( 80 % ) - فيلزم بعد ذلك بقاء مصلحة بدرجة ( 20 % ) من دون مزاحمة ، وبالتالي لزم ثبوت الوجوب فقط بلا مزاحمة بالتحريم .
أو التصويب : عطف على اجتماع المثلين . وقوله : وأن لا يكون . . .
عطف تفسير على التصويب ، والمناسب التعبير هكذا : وأن لا تكون هناك أحكام غير مؤديات الأمارات .
فيما إذا أخطأ : أي إن هذا المحذور يلزم في خصوص حالة خطأ الطريق . وقوله : وأدّى إلى . . . عطف تفسير على سابقه .
فيما أدّى إلى عدم وجوب . . . : هذا يرجع إلى تفويت المصلحة ، وقوله : أو عدم حرمة . . . يرجع إلى الالقاء في المفسدة ، فاللفّ والنشر مرتّب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٢