الذي يدور أمره بين الحرمة والإباحة - أو أن الجاري هو أصل الاشتغال دون البراءة ؟ « 1 »
2 - إن الأصول الأربعة تعمّ جميع الأبواب الفقهية ولا تختصّ بباب دون آخر ، فالاستصحاب مثلا كما يجري في باب الطهارة والنجاسة يمكن أن يجري في باب الصلاة والحج والصوم و . . . ، وهذا بخلاف أصل الطهارة ، فإنه مختصّ بباب الطهارة والنجاسة . « 2 »
* * *
هامش
( 1 ) يمكن أن نعلّق ونقول : إن أصل الطهارة وإن كان مقبولا لدى الجميع في الجملة إلّا أنه يوجد خلاف في بعض حدوده وتفاصيله ، من قبيل أنه يعمّ الشبهة الحكمية والموضوعية معا أو لا ، ومن قبيل أنه يختصّ بما إذا كان الشكّ في النجاسة العارضة أو يعمّ ما إذا كان الشكّ في النجاسة الذاتية ، وهكذا .
( 2 ) كون الأصل مختصّا بباب خاص وعدم عموميته لجميع الأبواب لا يؤثّر على كونه أصلا إلى جنب الأصول الأربعة ، ومن ثمّ البحث عنه في علم الأصول كما يبحث عن الأصول العملية الأربعة ، ولعلّه إلى هذا أشار قدّس سرّه بقوله : فافهم .