تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ضرورة أن كل ما يوجب . . . : المناسب : ضرورة أن ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم . . . بل ربما يكون في استيفائها : أي المصلحة . هذا مع منع . . . : هذا ردّ آخر على الاحتمالين الأخيرين . وقد ذكرنا تعليقا على ذلك بما تقدّم فلاحظ . وبالجملة ليست المفسدة : هذا تلخيص وتكرار للرد على الاحتمالين الأخيرين . وليس مناط حكم العقل : هذا إشارة إلى إشكال ودفع قد أوضحناه سابقا . فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون : بل لها مجال بالتوضيح الذي أشرنا إليه سابقا ، بأن يقال : إن المفسدة حيث يمكن أن تكون من قبيل الضرر أحيانا فالظن بالتكليف يوجب الظن بالمفسدة وبالتالي احتمال الضرر فإذا ضمّ إلى ذلك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يتمّ المطلوب . ولا استقلال للعقل بقبح . . . : هذا إشارة إلى إشكال ودفع قد أوضحناه سابقا أيضا . ثمّ إن الأنسب كما ذكرنا ابدال كلمة احتمال المفسدة بكلمة الظن بالمفسدة ، ولا أقل الجمع بين الظن والاحتمال . فافهم : قد تقدّم توضيحه .

خلاصة البحث :

إنه لو فسّرنا الضرر بالعقوبة فيرد ما تقدّم من عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 275 | الشيخ محمد باقر الإيرواني