وبالجملة القطع فيما كان موضوعا . . . : أي القطع الطريقي فإنه موضوع عقلا للمنجّزيّة والمعذّريّة .
ثمّ إن قوله : لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع إشارة إلى جواب السؤال الأوّل ، وقوله : ولا من حيث المورد إشارة إلى جواب السؤال الثاني ، وقوله : ولا من حيث السبب إشارة إلى جواب السؤال الثالث .
بل تشهد بكذبها . . . : لا حاجة إلى تحقيق حال النسبة وإطالة الحديث من هذه الناحية ونقل كلام الأسترآبادي بشواهده الثلاثة ، فإن ذلك تحقيق لمطلب غير مهم ، إذ المهم هو تحقيق حال الفكرة سواء أفرض وجود قائل بها أم لا .
لأنها لا تفيد إلّا الظن . . . : أي من باب أنها تفيد الظن فلو كانت تفيد القطع فكلامه ساكت عن ذلك .
عن الصادقين : لعلّ الأنسب كونه جمعا لا مثنى .
الرابع أن كل . . . : هذا مقول القول ، أي ذكر أن الدليل الرابع على انحصار المدرك بالسماع عن الصادقين في غير الضروريات أن كل . . .
وقد أثبتنا سابقا . . . : هذا إشارة إلى الشاهد الأوّل .
وقال في جملتها . . . : هذا شروع في مقدمة الشاهد الثاني ، أما نفس الشاهد الثاني فيأتي بقوله : إذا تأملت في هذا الدليل . . .
ثمّ إن ضمير جملتها يرجع إما إلى الأدلة أو إلى كلماته .
وأنت إذا تأملت . . . : هذا جزء من كلام الأسترآبادي ، وهو موضع الشاهد الثاني .
وما مهّده من الدّقيقة : أي أن المقدّمة التي سمّاها بالدّقيقة الشريفة والتي ذكرها كمقدمة للدليل السابع هي قد ذكرها الشيخ الأعظم في
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 12
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٢