ولا يخفى أن النزاع على الثالث والأخير كبروي ، حيث يمنع عن العمل بالظهور إما لأنه من المتشابه أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، وهذا بخلافه على غيرهما ، فإنه صغروي .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٠٠