كدلالة الأمر : في بعض النسخ : لدلالة الأمر ، والصواب : كدلالة الأمر .
بالإطلاق بمقدمات الحكمة : لعلّ الأنسب : بالإطلاق ومقدمات الحكمة .
بالالتزام : أي بالالتزام العقلي بالبيان الآتي .
في بعض أفراد الغصب حقيقة : نعم وهو حقيقة كما ذكرنا مسبقا وليس هو واضح الفساد .
من جهة أن وقوع . . . : وذكرنا أن الظاهر أن هذا لا يستلزم المجازية أيضا عند الاستعمال في المقيّد .
في حيّز النفي أو النهي : النفي مصداق للإخبار ، كقولك : فلان لا يغصب ، والنهي مصداق للإنشاء ، كقولك : يا فلان لا تغصب .
ضرورة عدم الانتهاء عنها : أي عن الطبيعة ، وهذا في النهي ، وقوله :
( أو انتفاؤها ) ناظر إلى النفي .
قلت : دلالتهما : المناسب : والتحقيق . . . إذ لم تتقدّم جملة إن قلت سابقا .
ثمّ إن ضمير دلالتهما يرجع إلى النهي والنفي .
المستفاد منهما كذلك : أي ظاهرا .
فيختلف سعة : أي فيختلف العموم سعة وضيقا .
ولا يكاد يستظهر ذلك : أي كون المراد الطبيعة مطلقة .
مع عدم دلالته عليه : الصواب : مع عدم دلالة خاصة عليه .
وذلك لا ينافي : أي إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لا ينافي كون النهي أو النفي موضوعا للعموم ، فإنه موضوع لعموم ما يراد من المتعلّق .
إذ الفرض . . . : أي إن المفروض من دون إجراء مقدمات الحكمة عدم الدلالة على كون المدخول هو المطلق أو المقيّد .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٤