تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قوله قدّس سرّه : « المقصد الثالث في المفاهيم . . . ، إلى قوله : فصل الجملة الشرطية . . . » .

مقدمة ذات نقاط ثلاث :

وقبل أن يشرع قدّس سرّه بالبحث عن كل واحد من المفاهيم الخاصة - أعني مفهوم الشرط ، ومفهوم الوصف ، وهكذا - أخذ ببيان مقدمة تشتمل على نقاط ثلاث هي :

1 - ما هو تحديد المفهوم بشكل عام ؟

وفي هذا المجال ذكر قدّس سرّه . إن المفهوم حكم توجبه خصوصية يدل عليها المنطوق . توضيح ذلك : إن قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا يدل بالمباشرة على معنى ذي خصوصية خاصة ، وذلك المعنى هو ثبوت وجوب الإكرام على تقدير المجيء ، وهذا المعنى الذي يدل عليه الكلام بالمباشرة يصطلح عليه بالمنطوق . « 1 » وإذا دققنا أكثر وجدنا أن الكلام لا يدل على المعنى المذكور فحسب بل يدل عليه مقرونا بخصوصية خاصة ، وهي خصوصية العليّة الانحصارية ، أي هو يدل على وجوب الإكرام على تقدير المجيء ، ويدل أيضا على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام ، وبسبب دلالته على هذه الخصوصية دلّ على حكم آخر ، وهو أنه إذا لم يجئ فلا يجب الإكرام .
هامش
( 1 ) وسبب التسمية واضح لأنه معنى قد نطق به .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 153 | الشيخ محمد باقر الإيرواني