وكان الأنسب بدل قوله : واختياره لغيره : واختياره لعدم الدخول .
مع اختياره . . . : المناسب : على اختياره ، والمراد : على اختياره للدخول .
ثمّ إنه يوجد خلاف بين شرّاح الكفاية في كيفية إرجاع الضمائر وتفسير العبارة في المورد المذكور ، وما ذكرناه هو الأرجح بنظرنا .
في حال من الحالات : أي حتّى قبل الدخول .
في جميع الأوقات : أي حتّى قبل الوقوع في المرض والهلاك .
ومنه ظهر المنع . . . : هذا شروع في الوجه الثاني ، وهو لم يظهر مما سبق ، فالتعبير بقوله : ( ومنه ظهر في غير محله ) . وقد ذكرنا أنه قيل : إن الشيخ الأعظم لم يذكر هذا الوجه الثاني ، فنسبة الشيخ الخراساني إليه ذلك لا يدرى من أين نشأت ؟
وترك الخروج . . . : الواو استينافية .
فمن لم يشرب الخمر : المناسب إضافة قيد في المهلكة ، أي فمن لم يشرب الخمر في المهلكة لعدم وقوعه فيها .
بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له : الترديد باعتبار أنه تارة يقال : إن الخروج ينطبق عليه نفسه عنوان التخلّص ، وأخرى يقال : إنه بنفسه ليس تخلصا من الغصب - فإنه بنفسه غصب - بل هو سبب له .
بعض الأجلة : أي الميرزا أبي القاسم كلانتري .
لكنه لا يخفى . . . : هذا رد على الوجه الأوّل .
عن فعل الحرام أو ترك الواجب : لا يبعد أن يكون العطف تفسيريا ، فإن تناول الخمر للعلاج تارة يقال : إنه يتخلّص به عن الحرام ، أعني الوقوع في الهلاك ، وأخرى يقال : إنه يتخلّص به من ترك الواجب ، أعني المحافظة على النفس .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 570
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٧٠