الاتحاد ، فإن تعلقه به يكون حقيقيا ، كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا في أن منشأ الطلب فيها منقصة في الفعل ، بخلافه في المقام ، فإنه لمصلحة في الترك من دون مفسدة في الفعل .
هذا إذا قلنا بكون النهي مولويا .
ويمكن أن يكون للإرشاد إلى أرجحية الترك ، ولازمه أن يكون النهي بنحو الحقيقة حتّى على تقدير كون العنوان الراجح ملازما .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 537
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٣٧