كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثانية : إن متعلّق الأحكام هو فعل المكلف الخارجي لا اسمه وعنوانه ، ضرورة أن البعث والزجر ليس بلحاظه وإنما يؤخذ كوسيلة لملاحظة المتعلّق الحقيقي .
الثالثة : إن تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، كما هو الحال في اللّه سبحانه الذي تصدق عليه الصفات الجلالية والجمالية .
الرابعة : ليس للموجود الواحد إلّا ماهية واحدة بلا تفاوت بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية خلافا لصاحب الفصول حيث توهّم التفاوت .
كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد الجنس والفصل في الخارج وعدمه ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل ، فمثل الحركة لا تختلف في المغصوب عنها في غيره ، وضمن الصلاة عنها ضمن غيرها .
* * *