كذلك لا تضرّ . . . : أي وحدة الوجود .
بما هو مصداق : أي بسبب كونه . . .
وإلّا لما . . . : هذا عدل لقوله : ( إن كان يجدي ) .
كذلك وحدة ما . . . : أي كذلك وحدة الفرد خارجا .
خلاصة البحث :
إن النزاع في مسألتنا ليس في لزوم التكليف بالمحال وعدمه بل في لزوم التكليف المحال وعدمه ، وهو لا يرتبط بوجود المندوحة وعدمه .
وقد يتوهم أن النزاع في مسألتنا يتم على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأما بناء على تعلّقها بالأفراد فيتعيّن الامتناع .
وقد يتوهّم أيضا أنه على الطبائع يتعيّن الجواز ، وعلى الأفراد يتعيّن الامتناع .
وهما مدفوعان بأن تعدّد الوجه إن كان كافيا فهو كاف حتّى بناء على التعلق بالطبائع وإن لم يكن كافيا فلا يكون كافيا حتّى بناء على التعلّق بالطبائع .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
السادس : ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة بل ربما يقال :
أن الإطلاق هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال .
ولكن التحقيق عدم اعتبارها ، إذ النزاع هو في جدوى تعدّد الوجه في رفع محذور اجتماع الحكمين المتضادين وعدمها ، وذلك لا يتفاوت بوجود المندوحة وعدمه .