الاحتراز عن الشيئين الذين لا يكون وجودهما واحدا ، كالسجود للّه سبحانه والسجود للصنم ، فإنهما وجودان مختلفان إلّا أنّه يجمعهما مفهوم واحد ولفظ واحد ، وهو مفهوم السجود .
أنّه يراد بكلمة الواحد الاحتراز عن مثل ذلك وليس عن الوجود الواحد للأمر الكلي .
توضيح المتن :
ومن ذلك يظهر . . . : أي من اقتضاء النهي ترك الطبيعة الذي لا يتحقق عقلا إلّا بترك جميع أفرادها .
من دلالة : أي من دليل .
من هذه الجهة : أي إطلاقه من جهة تحقق المخالفة وعدمه .
من سائر الجهات : أي إطلاقه من جهة الزمان مثلا ، فإنه ينفع لإثبات التعميم بلحاظ الأزمنة ولا ينفع لإثبات التعميم بلحاظ ما بعد المخالفة .
ومندرجا تحت . . . : هذا عطف تفسير على سابقه .
كالصلاة في المغصوب : المناسب : كالحركة الكلية المنطبق عليها عنوان الصلاة والغصب .
لا لإخراج : عطف على قوله : ( لإخراج ما . . . ) .
خلاصة البحث :
لا دلالة للنهي على الدوام والتكرار بل على طلب ترك الطبيعة ، نعم العقل يحكم بعدم تحقّق ترك الطبيعة إلّا بترك جميع أفرادها .
ولا دلالة للنهي على طلب الترك بعد فرض تحقّق المخالفة ، وإنما يلزم الرجوع إلى إطلاق المتعلّق من هذه الناحية لو كان ثابتا .