تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وأجاب قدّس سرّه بأنّا نشعر بالوجدان أو بالأحرى نشعر من خلال ظهور الأدلة بأنّ الوجوب منصبّ على طبيعة الصلاة المقيّدة بما بين الحدين وليس على الأفراد ، وإنما الأفراد هي مصاديق للطبيعة الواحدة التي تعلّق بها الوجوب بما في ذلك الأفراد الطولية ولا يختص ذلك بالأفراد العرضية . 2 - قد يشكّك في إمكان الواجب الموسع ويقال : هو ليس بممكن ، باعتبار أنّ فصل الوجوب هو المنع من الترك ، وحيث إنه في الواجب الموسع يجوز الترك فيلزم أن لا يكون ممكنا ، وبالتالي يلزم أن نلتزم باختصاص الوجوب أمّا بأوّل الوقت أو بآخره وليس هو موسعا . وأجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن الواجب الموسع ممكن بل هو واقع - كما في الصلوات اليومية - وأنّ وقوعه أدل دليل على إمكانه . وأما ما ذكر فيمكن ردّه بأن المنع من الترك هو فصل لخصوص الواجب المضيّق وليس لكل واجب حتّى الموسع .

توضيح المتن :

بكل واحد : أي بكل واحد من المكلفين . وإن سقط . . . : هذا إشارة إلى الأثر الثاني ، وما قبله إشارة إلى الأثر الأوّل . وذلك لأنّه قضية : يحتمل أن يكون هذا تعليلا لخصوص الأثر الثاني ، كما يحتمل أن يكون تعليلا لكلا الأثرين : الأوّل والثاني . كما أنّ الظاهر . . . : هذا إشارة إلى الأثر الثالث . كما هو قضية . . . : يحتمل أن يكون هذا تعليلا لخصوص قوله : ( وسقوط الغرض بفعل الكل ) ، كما يحتمل أن يكون تعليلا للكل ، أي لتحقق الامتثال بفعل الجميع ، واستحقاقهم المثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكل .