فيما وقع كذلك : أي بنحو الترتّب .
بعد التجاوز عن الأمر به : أي بالأهم .
فيذهب بها : أي بالمثوبة .
كالأمر به : أي بالأهم .
خلاصة البحث :
قد يقال في الدفاع عن فكرة الترتّب بأن الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم .
وجوابه : إنّ المطاردة موجودة لفعلية الأمرين وتضاد متعلّقيهما ، على أنّه تكفي المطاردة من جانب واحد أيضا .
والاستشهاد على إمكان الترتّب ووقوعه بالأمثلة العرفية مدفوع بلزوم الالتزام إمّا بحصول التنازل عن الأمر بالأهم حين توجّه الأمر بالمهم أو بحمل الأمر بالمهم على الإرشاد .
ويرد على فكرة الترتّب مضافا إلى محذور الأمر بالضدين لزوم تعدد العقاب .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
إن قلت : فرق بين اجتماع الطلبين بنحو العرضية واجتماعهما بنحو الترتّب ، ففي الأوّل يطارد كل منهما الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بالمهم لا يطارد الطلب بالأهم ، إذ هو ثابت في حالة عدم الإتيان بالأهم ولا يريد غيره على تقدير الإتيان به .
قلت : بل يطارده بعد فعليته وتضادّ المتعلّقين .