باختلاف الموضوع أو المحمول وإلّا كان كل باب بل كل مسألة علما مستقلا .
4 - والموضوع للعلم قد لا يكون له اسم خاص - بل يشار إليه بكل ما يدل عليه - لعدم مدخلية ذلك في موضوعيته .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 33
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣