تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
علم الفقه مثلا موضوع باب الصلاة هو الصلاة وموضوع باب الصوم هو الصوم فيلزم أن يكون ذلك الباب علما مستقلا والباب الآخر علما مستقلا آخر أيضا . بل يلزم أن تكون كل مسألة من العلم الواحد علما مستقلا ، فمسألة الغش حرام علم مستقل ومسألة الغيبة حرام علم مستقل آخر . هذا في حالة اختلاف الموضوع . وهكذا يلزم في حالة اختلاف المحمول ، فمسألة الغيبة حرام علم مستقل ومسألة الغيبة يلزم الاستحلال من صاحبها علم مستقل آخر . وعليه فاختلاف الموضوع أو المحمول لا يكفي لإثبات تعدّد العلم ما دام الغرض واحدا ، كما أن وحدتهما لا تكفي لإثبات وحدة العلم ما دام الغرض متعددا . * * * قوله قدّس سرّه : « ثمّ إنه ربما لا يكون لموضوع العلم . . . ، إلى قوله : وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول . . . » .

النقطة الرابعة : موضوع علم الأصول :

هذا إشارة إلى النقطة الرابعة ويراد فيها بيان موضوع علم الأصول بشكل خاص ، فإنه في النقطة الأولى أشير إلى تحديد موضوع كل علم بشكل عام ، وفي هذه النقطة يراد الإشارة إلى موضوع علم الأصول بشكل خاص .