فعليته قبلها ، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه . ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعا إثباتا لظهور الدليل في كونه قيدا لنفس التكليف ، لأخذه عنوانا لموضوعه أو شرطا فيه في ضمن قضية شرطية أو نحوها ، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه أو على وجوب تحصيله على دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك .
وثانيا : بأن ما ذكره يبتني على الخلط ثبوتا بين شروط التكليف وشروط المكلف به ، مع وضوح الفرق بين القسمين بالتأمل في المرتكزات والأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه فإن الخصوصية . .
تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية ذات الأثر الخاص والفائدة الخاصة وفي تحقق الحاجة لها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في فائدتها .
كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء والجوع والعطش بالإضافة إلى الطعام والماء .
وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها الخاص وفائدتها المهمة مع فعلية تعلق الغرض بها وحصول الحاجة إليها وإلى أثرها وفائدتها ، كالغليان للدواء والطهى للطعام والتبريد للماء .
فالأولى تكون قيدا للتكليف وشرطا له ، لتبعية التكليف للغرض ، والمفروض عدم تعلق الغرض بالماهية بدونها ، ولذا لا يجب تحصيلها ، لعدم فعلية التكليف بدونها ، ولأن التكليف إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه . بل قد تكون مبغوضة للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة . والثانية تكون قيدا للمكلف به ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا للفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها
الكافي في أصول الفقه — صفحة 179
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧٩