بينهما فقط أو مع مطلق الطلب أو الزجر ، لعين ما سبق في هيئة الأمر وأداته وأداة النهي من صلوحها للإلزامي منهما وغيره من دون تبدل في المعنى المسوقة لبيانه ارتكازا . وحينئذ يتجه حمل إطلاقها على خصوص الإلزامي منهما للوجه المتقدم .
كما يتجه حمل الجمل الإثباتية منها الواردة عقيب النهي أو في مورد توهمه على مجرد الترخيص في الفعل ، وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب الأمر أو في مقام توهمه على مجرد الترخيص في الترك ، لاستعمالها في الإخبار عنه للمفروغية عن كون المكلف في مقام العمل على السعة الثابتة في حقه أو معلقا على ذلك بالوجه المتقدم ، لأن المتيقن حينئذ سوقها لأحد الأمرين ، لا لبيان الطلب أو الزجر .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٩