تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الجمهور للمتواتر عددا خاصّا . وإن أريد امتناع تواطئهم على الكذب بملاحظة خصوصيات المواضع وتفاوت لوازم الخبر ، فيرجع هذا إلى أنّ هذا الشرط لمحض إدراج قيد الكثرة ، إذ امتناع تواطئهم على الكذب بحسب لوازم الخبر ، كان مستفادا من قولهم : يفيد بنفسه العلم ، فيرجع الكلام فيه إلى البحث الأوّل « 1 » ، وهو أنّ التعريف مختلّ للزوم إدراج قيد الكثرة فيه ، وأنّ قولهم : بنفسه ، لا يغني عنه . وبالجملة ، كلماتهم هنا في غاية الاختلاف ، فالأولى في التعريف ما ذكرنا سابقا « 2 » ، والذي يحضرني من كلام القوم ما يوافق ما اخترته ، التعريف الذي اختاره السيّد عميد الدين رحمه اللّه في « شرح التهذيب » حيث قال : هو في الاصطلاح عبارة عن خبر أقوام « 3 » بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم . وأمّا الثاني « 4 » : فهو كون السّامع غير عالم بما أخبر به لاستحالة تحصيل الحاصل ، وأن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر . وهذا الشرط ممّا اختصّ به سيّدنا المرتضى ، ووافقه المحقّقون ممّن تأخّر عنه « 5 » ، وهو شرط وجيه « 6 » . وبذلك يجاب عن كلّ من خالف الإسلام ومذهب الإماميّة في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والنصّ على
هامش
( 1 ) حيث الإيراد الأوّل . ( 2 ) من أخذ الكثرة في الحد . ( 3 ) وتفهم الكثرة من قيد أقوام أيضا فضلا عن قيد حصول العلم بقولهم . ( 4 ) أي الشرط الثاني وهو ما يتعلّق بالسّامع . ( 5 ) كما في « الذريعة » 2 / 491 . ( 6 ) وجيّد في موضعه ، كما ذهب الشهيد في « الرعاية » ص 64 .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 382 | الميرزا القمي