تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عدم ظهور المخالفة يعلم أنّه عليه السّلام راض بما اتّفقوا عليه ، وإلّا لوجب عليه الظهور بنفسه أو بغيره وردعهم عن ذلك « 1 » . وكذلك لو كان بينهم قولان لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم موافقته عليه السّلام لهم ، فقال : إنّ هذا يدلّ على أنّ الإمام عليه السّلام خيّرهم بين القولين وإلّا لظهر وأقامهم على الحقّ « 2 » . فمتى ذكر الشيخ أنّ الأصحاب أجمعوا على كذا أو اتّفقوا على كذا « 3 » ، وهو أغلب ما يذكرونه في هذا المقام ، فهو دالّ على الإجماع المصطلح عند جمهورهم ولا غبار عليه ، فإنّ اتّفاق الكلّ واجتماعهم ، كاشف عن رأي رئيسهم بلا إشكال . مع أنّ الشيخ إذا اختلف اصطلاحه في الإجماع ، فالظاهر من حاله أنّه إذا أراد حكاية الإجماع على غير الطريقة المستمرّة بين العلماء ، أن يبيّن ذلك ، فإنّ نقلهم الإجماع في كتبهم لأجل أن يعتمد عليه من بعدهم ، فإخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه ، تدليس منه « 4 » . فالظاهر منه حيث يطلق الإجماع إرادة المعنى المعهود كما ذكروا ، نظير ذلك في الجواب عن الشّبهة في التعديل ، فإنّ ظاهر حال المزكّي أنّه يذكر في كتابه ليكون معتمدا لكلّ من سيجيء بعده ، فإنّه إذا قال : فلان عدل ، لا بدّ أن يريد منه العدالة التي تكون كافية عند الكلّ ، مع أنّ الغالب الشّائع « 5 » في
هامش
( 1 ) راجع « العدة » 2 / 642 . ( 2 ) راجع « العدة » 2 / 637 . ( 3 ) ولصاحب « الفصول » ص 261 كلام على هذا الإشكال . ( 4 ) وحاشاه من ذلك . ( 5 ) يعني انّ الغالبة بالقرائن أو بظهور لفظ الاجماع والاتفاق كما مرّ وهو المصطلح ، فإذا قال الشيخ : لا خلاف بين العلماء مثلا أو ما نشك في إرادته كلا المعنيين ، فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 301 | الميرزا القمي