تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
المؤمن أنّه لا يفعل ذلك ، إلّا خطأ أو المراد الرّخصة فيما حصل له الظنّ بالجواز ، كما إذا حسبه المؤمن صيدا وقتله ، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم « 1 » . ولا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة « 2 » .

الثالثة : اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء

من جهة كونه تناقضا بحسب الظاهر « 3 » . فقيل : إنّ المراد بالعشرة مثلا في قولنا : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة هو معناه الحقيقي ، ثم أخرج الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثمّ أسند الحكم إلى الباقي ، أعني السّبعة . فليس في الكلام إلّا إسناد واحد ، فلا تناقض ، اختاره العلّامة وأكثر المتأخّرين « 4 » . والأكثرون ومنهم السّكاكي في « المفتاح » على أنّ المراد بالعشرة هو السّبعة ، وحرف الاستثناء قرينة المجاز . والقاضي أبو بكر على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة اسم لسبعة ، كلفظ سبعة . وأوسط الأقوال أوسطها « 5 » لبطلان القولين الآخرين ، ولا رابع . أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النّفي إثباتا ، كما هو
هامش
( 1 ) راجع « الذريعة » : 1 / 247 ، و « العدة » : 1 / 318 ، و « التهذيب » : ص 139 لزيادة الإفادة . ( 2 ) في قوله تعالى :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ . *( 3 ) وهذا لورود حكمين مختلفين نفيا واثباتا على المستثنى . ( 4 ) كالحاجبي . ( 5 ) أي وأوجه الأقوال أوسطها أو وأوسط الأقوال أوجهها .