تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أمّا أوّلا : فلأنّه خروج عن محلّ البحث ، فإنّ الكلام فيما علم المستعمل فيه ولم يتميّز الحقائق من المجازات ، لا فيما علم الحقيقة والمجاز ولم يعلم المستعمل فيه ، ولا ريب أنّ الأصل في الثاني هو الحمل على الحقيقة . وأمّا ثانيا : فلأن سلب المعنى المجازي حينئذ أيضا يدلّ على إرادة المعنى الحقيقي ، فلا اختصاص لهذه العلامة بالمجاز . لا يقال : أنّ المجازات قد تتعدّد ، فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها ، لأنّ هذا القائل « 1 » قد عيّن المجاز ، والمفروض أيضا إرادة تعيين شخص المجاز لا مطلقة ، مع أنّ لنا أيضا أن نقول : سلب مطلق المعنى المجازي علامة للحقيقة ، فافهم . وأمّا ثالثا : فما ذكره في عدم صحّة السّلب للحقيقة ، فمع أنّه يرد عليه ما سبق من كونه خروجا عن المبحث . فيه : أنّ العامّ إذا استعمل في الخاصّ فهو إنّما يكون مجازا إذا أريد منه الخصوصيّة لا مطلقا ، ومع إرادة الخصوصيّة فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي بهذا الاعتبار ، وإنّما يختلف ذلك باعتبار الحيثيّات « 2 » . وقد أجيب أيضا « 3 » : بأنّ المراد سلب ما يستعمل فيه اللّفظ المجرّد عن القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا ، إذ لا شكّ في أنّه يصحّ عرفا أن يقال للبليد : إنّه ليس
هامش
( 1 ) جواب لقوله : لا يقال . ( 2 ) فمن حيث الخصوصيات مجاز يصح السّلب وبدونها حقيقة يمتنع . ( 3 ) هذا الجواب ذكره الوحيد البهبهاني في « فوائده » ص 325 وذكره المحقق الأصفهاني في « هدايته » 1 / 259 ، وهو جواب آخر راجع إلى ما ذكر سابقا في دفع الدّور ، من أنّ صحة السلب وعدمها عند العالمين بالأوضاع علامتان للجاهل لوضوح معرفة أهل العرف بأوضاع ألفاظ لغتهم .