الخوانساري في « شرح الدّروس » ، وببالي أنّه في مبحث نجاسة الخمر ، والمحقّق الأردبيلي رحمه اللّه في أوائل كتاب الحدود من « شرح الإرشاد » .
واعلم ، أنّ الالفاظ المختصّة بأحد الفريقين من الرّجال والنساء ، مثل ذينك اللّفظين ، مختصّة بهما ، ومثل لفظ : النّاس وذريّة آدم يشملهما ، ومثل : المؤمنات والمسلمات يختصّ بها .
وأمّا مثل : المؤمنين والمسلمين ، ففيه : خلاف ، والأظهر الاختصاص « 1 » ، لنصّ اللّغة وفهم العرف .
واحتجّ الخصم : بالاستعمال فيهما ك
الْقانِتِينَ *
« 2 » و :
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ *
« 3 » ونحو ذلك .
وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والتغليب مجاز ، ويؤيّده « 4 » آية الحجاب « 5 » ، وغيرها .
وممّا ذكرنا ، يظهر أنّ خطاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ *
« 6 » و :
يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
« 7 » وغيرهما لا يعمّ غيره .
هامش
( 1 ) اي بالرجال .
( 2 ) آل عمران : 17 .
( 3 ) الأعراف : 24 والبقرة : 36 .
( 4 ) الظاهر أن ضمير ويؤيده راجع إلى الاختصاص كما في الحاشية .
( 5 )يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّالأحزاب : 59 .
( 6 ) الأحزاب : 59 .
( 7 ) المزمّل : 1 .