تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
لا تصلّ في الدّار المغصوبة ، فإن كنت تقدر على أن تقول : إنّ المرجوحيّة في الصلاة في مواضع التّهم إضافيّة بالنسبة إلى غيرها في المثال الأوّل ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحيّة الصلاة في الدّار الغصبيّة إضافيّة بالنسبة إلى الصلاة في غيرها في المثال الثاني . والنّقض الأوّل الذي أوردناه « 1 » في الاستدلال إنّما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني « 2 » على الفقرة « 3 » الأولى من المثال الأوّل . والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنّما هو بالفقرة الثانية من المثال الثاني بالنّسبة إلى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه . وما دفعت به المعارضة « 4 » يناسب لو أردنا بالمعارضة ، المعارضة بالفقرة
هامش
( 1 ) وهو ما ذكره سابقا بقوله : الثاني انّه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع ، وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة . ( 2 ) قال في الحاشية : لا يخفى أنّ المثال الثاني مجموع قوله : لا تصلّ في الحمّام ولا تصلّ في الدّار المغصوبة ، ولكن لفظ صلّ في الموضعين مطويّ فيكون الفقرة الأولى منه عبارة عن قوله : لا تصلّ في الحمّام ، والفقرة الثانية منه عبارة عن قوله : لا تصلّ في الدار المغصوبة . ( 3 ) لفظ على متعلّق على النقض المراد من المثال الأوّل هو مجموع قوله : صلّ ولا تغصب ، وصلّ ولا تكن في مواضع التّهم . ( 4 ) في الحاشية : انّ ما ذكره من جانب المجيب بقوله : ما يقال انّ الصلاة ثمة عين الغصب . . . الخ . محصّل المقام هو انّ ما ذكرت في دفع المعارضة إنّما يناسب ويتّجه لو أريد بالمعارضة المذكورة من المثال الأوّل ، أعني قوله : صلّ ولا تغصب على الفقرة الأولى من المثال الثاني ، أعني صلّ ولا تصلّ في الحمّام ، فحينئذ يصح أن يقال انّ الصلاة عين الغصب بخلاف الكون في الحمّام ، وليس كذلك ، لأنّ المعارضة إنّما هي -
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 339 | الميرزا القمي