تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وأصل الشهادة الأخبار بما شاهده . والشاهد والشهد الحاضر . « 1 » ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام عند اعلام الحكم : فليبلغ الشاهد الغائب . « 2 » وتم المطلوب .

المعنى الشرعي

إن الشهادة بمعنى البينة ، في الشرع ، عبارة عن شهادة عدلين . بلا خلاف . والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى :
. . . شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ . . . .
« 3 » أي الشهادة بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ويؤكده قوله تعالى :
. . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . .
« 4 » وقال الشهيد رحمه اللّه : معنى شهد حضر ، ومنه - آية الصوم - وأخبر ، ومنه الشهادة عند الحاكم . « 5 » والمقصود من الشهادة هناك - في شهادة عدلين - هو إظهار العلم بالنسبة إلى حق عند الحاكم . كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه : الشهادة لغة الأخبار عن اليقين . وشرعا إخبار جازم عن حق لازم لغيره - عند حاكم - من غير حاكم . وبالقيد الأخير - غير حاكم - يخرج اخبار اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليه السّلام واخبار الحاكم حاكما آخر ، فانّ ذلك لا يسمّى شهادة . « 6 » وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : وهي - الشهادة - لغة الحضور ومنه قوله تعالى :
. . . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ . . . .
« 7 » أو العلم الذي عبّر بعضهم - علماء اللغة - عنه بالاخبار عن اليقين ، وشرعا : اخبار جازم عن حق .
هامش
( 1 ) . لسان العرب ، ج 3 ، ص 239 ، 240 ( 2 ) . الوسائل ، ج 6 ، ص 381 ( 3 ) . المائدة ، 106 ( 4 ) . البقرة ، 282 ( 5 ) . القواعد ، ص 111 ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 220 ( 7 ) . البقرة ، 185