تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ويؤكد ذلك كله قوله تعالى :
. . . هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ
- الآيات الواضحات - « 1 »
مِنَ الْهُدى
« 2 » وتمّ المطلوب .

المعنى الفقهي

إن البينة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن شهادة العدلين . وهذا هو المتبادر من الروايات . قال شيخ الشيعة الإمامية الشيخ المفيد رحمه اللّه : البينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا . « 3 » ويؤكد ذلك ما أصبح كقاعدة فقهية : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . « 4 » فان المقصود من البينة هناك شهادة العدلين بحسب النصوص والفتاوى . قال السيد المراغي رحمه اللّه : المراد من البينة شهادة العدلين ، وهذا هو الذي يظهر من كلمة الأصحاب في سائر الأبواب . « 5 »

ما هو معنى الشهادة ؟

بعد ما ألمحنا أن معنى البينة - بحسب الشرع - هو الشهادة ، نتحدث عن معنى الشهادة حتى يستكمل شرح المعنى فنقول : إن الشهادة - بحسب اللغة - عبارة عن الحضور كما قال تعالى :
. . . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . . .
« 6 » أي من كان حاضرا في الشهر مقيما غير مسافر فليصمه . وقال الفيومي : شهدت الشيء اطلعت عليه وعاينته . « 7 » وقال ابن منظور : الشاهد : العالم الذي يبين ما علمه . وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره . والشهادة خبر قاطع تقول منه : شهد الرجل على كذا والمشاهدة : المعاينة ، وشهده شهودا أي حضره فهو شاهد .
هامش
( 1 ) . تفسير القرآن ، ص 71 ( 2 ) . البقرة ، 185 ( 3 ) . المقنعة ، ص 725 ( 4 ) . القواعد ، ص 78 ( 5 ) . العناوين ، ج 2 ، ص 650 ( 6 ) . البقرة ، 185 ( 7 ) . المصباح المنير ، ج 1 ، ص 443
القواعد الفقهية — صفحة 88 | السيد محمد كاظم المصطفوي