تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
- يعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة . ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا لا اعتقادا عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين . ومنها إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا . ومنها قصر الصلاة والصوم - لليسر - وان كان فرض السفر . ومنها المسح على الرأس والرجلين بأقل مسمّى . ومنها ترك الجمعة - في السفر - والقصر . ومنها إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية . وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذوي العطاش . والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار . وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء . ومنها استنابة الحج - للضعيف العاجز - والمريض المأيوس من برئه وخائف العدو . والجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والوحل والأعذار بغير كراهية . ومنها إباحة المخطوبة المجيبة للنكاح . وإباحة اكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان - وبدون البذل - مع عدم الامكان ، عند الاشراف على الهلاك . ومنها العفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته وعن دم القروح والجروح . ومنها قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار . وقصر المريض كيفيّة . ومنها شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كان معاملة على معدوم ؛ لكثرة الحاجة إليها .