- يعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة . ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا لا اعتقادا عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين . ومنها إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا .
ومنها قصر الصلاة والصوم - لليسر - وان كان فرض السفر .
ومنها المسح على الرأس والرجلين بأقل مسمّى .
ومنها ترك الجمعة - في السفر - والقصر .
ومنها إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية .
وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذوي العطاش .
والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار .
وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء .
ومنها استنابة الحج - للضعيف العاجز - والمريض المأيوس من برئه وخائف العدو .
والجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والوحل والأعذار بغير كراهية .
ومنها إباحة المخطوبة المجيبة للنكاح .
وإباحة اكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان - وبدون البذل - مع عدم الامكان ، عند الاشراف على الهلاك .
ومنها العفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته وعن دم القروح والجروح .
ومنها قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار . وقصر المريض كيفيّة .
ومنها شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كان معاملة على معدوم ؛ لكثرة الحاجة إليها .
القواعد الفقهية — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص١٥١