پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 98

پدیدآورندگان:

ص۹۸
عموم مطلق « 1 » وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
پاورقی
( 1 ) نتائج الافكار ص 43