بقرينة أخرى .
وقال المحقق في المعارج ص 18 : ان صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله .
لا أصل في البين إذا ما أطلقا * * من خارج المدلول كل الحقا
كذلك ما جاء عقيب الحظر * * بالذات خال عن قيود الامر
وقصد رفع المنع منه ما التزم * * علما وظنا سبق خطر أو وهم
ومثلها المرة والتكرار * * والفور والتأخير والانظار
كذلك التعيين والنفسية * * وكل ما يلحق للماهية
خارجة عن مقتضى الطبيعة * * ومطلق البعث مفاد الصيغة
وليس في الامر دلالة على * * اجزاء الامتثال حيث حصلا
وكل واجب هناك خال * * عن جملة قيود الامتثال