تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
عموم مطلق « 1 » وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
هامش
( 1 ) نتائج الافكار ص 43
قواعد الأصول — صفحة 98 | مصطفى النوراني الاردبيلي