وبداعي ان يكون الاتيان امتثالا وأحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا واما إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض كما إذا امر بالماء ليشرب أو يتوضأ فاتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء .
قواعد الأصول — صفحة 100
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص١٠٠