1 - التساقط ، واختاره المحقق الخراساني قدس سرّه « 1 » .
2 - التوقّف ، واختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه « 2 » .
3 - التخيير ، واختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه « 3 » .
ونصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل .
مستند القول الأوّل : [ التساقط ]
إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجّة التعيّنيّة ، فيتعيّن التساقط « 4 » .
مستند القول الثاني : [ التوقّف ]
الظاهر أنّ هذا القول يرجع إلى القول الأوّل ، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف : « ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه » « 5 » ؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل .
مستند القول الثالث : [ التخيير ]
إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل
هامش
( 1 ) - الكفاية : 439 .
( 2 ) - فرائد الأصول 4 : 51 .
( 3 ) - الأصول في علم الأصول : 437 .
( 4 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 572 .
( 5 ) - راجع فرائد الأصول 4 : 38 .